فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْكِتَابَةَ أَوْضَحُ مِنْ الْإِشَارَةِ، وَإِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْإِفْهَامِ بِخِلَافِ الْإِشَارَةِ كَمَا مَرَّ.
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَفْهَمُ الْكِتَابَةَ، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكِتَابَةِ لَا ضَرُورَةَ لِلْإِشَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ خَرِسَ) مَفْهُومُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهَا الْأَخْرَسُ إذَا حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْأَيْمَانِ. اهـ. سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْعَزِيزِيِّ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَصَرِيحَةٌ) إشَارَتُهُ لَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ كَإِنْ قِيلَ لَهُ كَمْ طَلَّقْت زَوْجَتَك فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهَا أَحَدٌ) قَدْ يُقَالُ هِيَ حِينَئِذٍ بِمَثَابَةِ لَفْظِ النَّاطِقِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ، وَهُوَ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَإِنْ نَوَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ سُكُوتُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: أَيْ أَهْلُ فِطْنَةٍ إلَخْ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا قِيلَ فِي السَّلَمِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِكَوْنِ الْإِشَارَةِ كِنَايَةً أَنْ يُوجَدَ فَطِنُونِ يَفْهَمُونَهَا غَالِبًا فِي أَيِّ مَحَلٍّ اتَّفَقَ لِلْأَخْرَسِ فِيهِ تَصَرُّفٌ بِالْإِشَارَةِ فَلَوْ فَهِمَهَا الَّذِينَ فِي غَايَةِ الْفِطْنَةِ وَقَلَّ أَنْ يُوجَدُوا عِنْدَ تَصَرُّفِ الْأَخْرَسِ لَمْ تَكُنْ الْإِشَارَةُ كِنَايَةً بَلْ تَكُونُ كَاَلَّتِي لَمْ يَفْهَمْهَا أَحَدٌ، وَيَنْبَغِي أَيْضًا الِاكْتِفَاءُ بِفَطِنٍ وَاحِدٍ فَالْجَمْعُ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَكِنَايَةٌ) تَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ.
تَنْبِيهٌ:
تَفْسِيرُ الْأَخْرَسِ صَرِيحَ إشَارَتِهِ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَتَفْسِيرِ اللَّفْظِ الشَّائِعِ فِي الطَّلَاقِ بِغَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ كَمَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ فَهِمَ إلَخْ، وَإِنْ اخْتَصَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَتُعْرَفُ نِيَّتُهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا مَنْ رَجَا إلَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: بِإِشَارَةٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَتَى وَقَوْلُهُ: الْآتِي بِإِشَارَةٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتُعْرَفُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: تَعْرِيفَهُ بِهَا) أَيْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا اطِّلَاع لَنَا بِهَا) الْجَارُّ الثَّانِي مُتَعَلِّقٌ بِنِيَّةِ ذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ إذَا أَتَى بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هُنَا كَذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ هُنَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُفَرَّقُ) أَيْ فَيَنْتَظِرُ إفَاقَتَهُ، وَإِنْ طَالَ اعْتِقَالُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَدْ يُحْتَاجُ أَوْ يُضْطَرُّ إلَى نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ فَالْإِلْحَاقُ أَقْرَبُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ ع ش وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا أَيْ الثَّانِي أَنَّهُ حَيْثُ رُجِيَ بُرْؤُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ انْتَظَرَ طَالَ زَمَنُ اعْتِقَالِهِ أَوْ قَصُرَ. اهـ.
(وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ) أَوْ أَخْرَسُ (طَلَاقًا، وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَغْوٌ) إذْ لَا لَفْظَ وَلَا نِيَّةَ (وَإِنْ نَوَاهُ) وَمِثْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ وَحَلٍّ وَغَيْرِهِمَا مَا عَدَا النِّكَاحَ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا كَتَبَهُ (فَالْأَظْهَرُ وُقُوعُهُ) لِإِفَادَتِهَا حِينَئِذٍ، وَإِنْ تَلَفَّظَ بِهِ وَلَمْ يَنْوِهِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ وَلَا الْكِتَابَةَ، وَقَالَ: إنَّمَا قَصَدْت قِرَاءَةَ الْمَكْتُوبِ فَقَطْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (فَإِنْ كَتَبَ إذَا بَلَغَك كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ) وَنَوَى الطَّلَاقَ (فَإِنَّمَا تَطْلُقُ بِبُلُوغِهِ) إنْ كَانَ فِيهِ صِيغَةُ الطَّلَاقِ كَهَذِهِ الصِّيغَةِ بِأَنْ أَمْكَنَ قِرَاءَتُهَا، وَإِنْ انْمَحَتْ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ مَا عَدَاهَا مِنْ السَّوَابِقِ وَاللَّوَاحِقِ فَإِنْ انْمَحَى سَطْرُ الطَّلَاقِ فَلَا وقَوْعَ وَقِيلَ إنْ قَالَ كِتَابِي هَذَا أَوْ الْكِتَابُ لَمْ يَقَعْ أَوْ كِتَابِي وَقَعَ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَخَرَجَ بِكَتَبَ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ فَكَتَبَ وَنَوَى هُوَ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ كِنَايَةٍ أُخْرَى وَبِالنِّيَّةِ فَامْتَثَلَ وَنَوَى، وَبِقَوْلِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَا لَوْ كَتَبَ كِنَايَةً كَأَنْتِ خَلِيَّةٌ فَلَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَى إذْ لَا يَكُونُ لِلْكِنَايَةِ كِنَايَةٌ كَذَا حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ تَبَعًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا الْكِتَابَةَ قَدَّرْنَا أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْمَكْتُوبِ (وَإِنْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي، وَهِيَ قَارِئَةٌ فَقَرَأَتْهُ) أَيْ صِيغَةَ الطَّلَاقِ مِنْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ، وَإِنْ لَمْ تَفْهَمْهَا أَوْ طَالَعَتْهَا وَفَهِمَتْهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَمَا نَقَلَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ اتِّفَاقَ عُلَمَائِنَا (طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ ظَنِّ كَوْنِهَا أُمِّيَّةً وَعَدَمَهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَنْصَرِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَمُجَرَّدُ ظَنِّهِ لَا يَصْرِفُهُ عَنْهَا.
(وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا فَلَا) طَلَاقَ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ قِرَاءَتِهَا مَعَ إمْكَانِهَا، وَإِنَّمَا انْعَزَلَ الْقَاضِي فِي نَظِيرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الْحُكَّامِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ الْمَكَاتِيبُ فَالْقَصْدُ إعْلَامُهُ دُونَ قِرَاءَتِهِ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَأَيْضًا فَالْعَزْلُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ فَتَعَيَّنَ إرَادَةُ إعْلَامِهِ بِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَارِئَةً فَقُرِئَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ) إنْ عَلِمَ حَالَهَا؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهَا لَوْ تَعَلَّمَتْ وَقَرَأَتْهُ، وَأَنَّ الْقَارِئَ لَوْ طَالَعَهُ، وَأَخْبَرَهَا بِمَا فِيهِ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاطِّلَاعُ وَقَدْ وُجِدَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إنْ تَعَلَّمَتْ وَقَرَأَتْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلَاقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ قَرَأَهُ أَيْ مَا كَتَبَهُ حَالَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَصَرِيحٌ فَلَوْ قَالَ قَرَأْته حَاكِيًا بِلَا نِيَّةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ.
فَقِرَاءَتُهُ عِنْدَ عَدَمِ قَصْدِ الْحِكَايَةِ صَرِيحٌ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفَائِدَتُهُ أَيْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يُقَارِنْ الْكَتْبُ النِّيَّةَ أَنَّهُ إنْ قَارَنَهَا طَلُقَتْ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَمِثْلُهُ أَيْ الطَّلَاقِ فِيمَا ذَكَرَ الْعِتْقُ وَالْإِبْرَاءُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ أَيْ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ النِّكَاحِ كَمَا فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَتَبَ إذَا بَلَغَك كِتَابِي إلَخْ) فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِبُلُوغِ الطَّلَاقِ فَبَلَغَ مَوْضِعَ الطَّلَاقِ وَقَعَ قَطْعًا، وَقِرَاءَةُ بَعْضِ الْكِتَابِ إنْ عَلَّقَ بِقِرَاءَتِهِ كَوُصُولِ بَعْضِهِ إنْ عَلَّقَ بِوُصُولِهِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِوُصُولِ الْكِتَابِ ثُمَّ عَلَّقَ بِوُصُولِ الطَّلَاقِ طَلُقَتْ بِوُصُولِ الْكِتَابِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ بِوُصُولِ نِصْفِ الْكِتَابِ فَوَصَلَ كُلُّهُ طَلُقَتْ. اهـ.
وَيَنْبَغِي إذَا عَلَّقَ بِوُصُولِ الْكِتَابِ وَبِوُصُولِ نِصْفِهِ أَنْ تَطْلُقَ طَلْقَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ وَالتَّوْكِيلُ فِي التَّعْلِيقِ لَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) يَظْهَرُ الْفَرْقُ فِيمَا إذَا قُرِئَ عَلَيْهَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ، وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهَا قَارِئَةٌ ثُمَّ نَسِيَتْ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ قَارِئَةٍ ثُمَّ تَعَلَّمَتْ ثُمَّ قَرَأَتْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ حَالَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَهَا عَلَى الْأَقْرَبِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا وَسَيَأْتِي الْجَزْمُ بِهِ فِي كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ حَالَهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَتَبَ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْخَطُّ كَرَقٍّ وَثَوْبٍ وَحَجَرٍ وَخَشَبٍ لَا عَلَى نَحْوِ مَاءٍ كَهَوَاءٍ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْكَتْبُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ نَحْوِهَا كِنَايَةٌ لَا عَلَى الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَسُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تَفْهَمْهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ طَلَاقًا) وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ كَالْإِعْتَاقِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ كَأَنْ كَتَبَ زَوْجَتِي أَوْ كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ أَيْ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرِ النِّكَاحِ كَمَا فِي شَرْحِهِ. اهـ.
أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَكْتُبَ قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ كُلُّ عَقْدٍ إلَخْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَلَاقًا (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَغْوٌ) أَيْ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ قَرِيبًا وَلَوْ أَنْكَرَ نِيَّتَهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ إلَخْ) أَيْ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْإِشَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَلَفَّظْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَوَاهُ.
(قَوْلُهُ: لِإِفَادَتِهَا حِينَئِذٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ قَرَأَ مَا كَتَبَهُ حَالَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَصَرِيحٌ فَإِنْ قَالَ قَرَأْتُهُ حَاكِيًا مَا كَتَبْتُهُ بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ.
وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُقَارِنْ الْكَتْبُ النِّيَّةَ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ إنَّمَا قَصَدْت إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ إلَخْ) أَيْ إنْ أَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إذَا بَلَغَكِ) أَوْ وَصَلَ إلَيْكِ أَوْ أَتَاكِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ كَتَبَ إذَا بَلَغَكِ نِصْفُ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبَلَغَهَا كُلُّهُ طَلُقَتْ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ ادَّعَتْ وُصُولَ كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ خَطُّهُ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا بِرُؤْيَةِ الشَّاهِدِ لِلْكِتَابَةِ وَحِفْظِهِ عِنْدَهُ لِوَقْتِ الشَّهَادَةِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ أَمَّا لَوْ قَالَ إذَا جَاءَكِ خَطِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَذَهَبَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَقِيَ ذِكْرُ الطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَهَذِهِ الصِّيغَةِ) أَيْ إذَا بَلَغَك كِتَابِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَمْكَنَ) تَصْوِيرٌ لِقَوْلِهِ إنْ كَانَ فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ السَّوَابِقِ) كَالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَقَوْلُهُ: وَاللَّوَاحِقُ كَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ انْمَحَى إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرُهُ بَعْدَ الْمَحْوِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ قِرَاءَتُهُ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنْ قَالَ كِتَابِي هَذَا إلَخْ) أَيْ وَقَدْ انْمَحَى غَيْرُ سَطْرِ الطَّلَاقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِكَتَبَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ) أَيْ بِكِتَابَةِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ بِقَوْلِهِ اُكْتُبْ زَوْجَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ: وَنَوَى هُوَ أَيْ الْآمِرُ عِنْدَ كِتَابَةِ الْغَيْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ كِنَايَةٍ أُخْرَى إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ فِي التَّعْلِيقِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ أَمْرُهُ بِالْكِتَابَةِ بِطَلَاقٍ مُنَجَّزٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ النِّيَّةِ مِنْ الْآتِي بِالْكِنَايَةِ كِنَايَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يَكْفِي النِّيَّةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْكِنَايَةُ مِنْ الْآخَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَامْتَثَلَ وَنَوَى) أَيْ فَإِنَّهُ يَقَعُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِقَوْلِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِكَتَبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَرَدُّوهُ) أَيْ ابْنَ الرِّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ) أَيْ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ كَتَبَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِبُلُوغِ الطَّلَاقِ فَسَلِمَ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ وَقَعَ قَطْعًا وَقِرَاءَةِ بَعْضِ الْكِتَابِ إنْ عَلَّقَ بِقِرَاءَتِهِ كَوُصُولِ بَعْضِهِ إنْ عَلَّقَ بِوُصُولِهِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِوُصُولِ الْكِتَابِ ثُمَّ بِوُصُولِ الطَّلَاقِ طَلُقَتْ بِوُصُولِ الْكِتَابِ طَلْقَتَيْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ صِيغَةَ الطَّلَاقِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ الْجَمِيعَ.